ابن فهد الحلي
333
المهذب البارع
--> ( 1 ) التهذيب : ج 9 ( 27 ) باب ميراث الأزواج ص 294 الحديث 12 . ( 2 ) لاحظ المصدر ، الحديث 14 و 15 . ( 3 ) الرسائل العشر ( ط مؤسسة النشر الإسلامي - قم - إيران ) ( الإيجاز في الفرائض والمواريث ) ص 270 فصل في ذكر ذوي السهام عند الانفراد وعند الاجتماع ص 24 . قال : فذووا الأسباب هم الزوج أو الزوجة ، إلى قوله : وقال أصحابنا ، إن الزوج وحده يرد عليه الباقي بإجماع الفرقة . ( 4 ) المراسم : ذكر ميراث الأزواج ص 222 س 5 قال : وفي أصحابنا من قال : إذا ماتت امرأة ولم تخلف غير زوجها فالمال كله له بالنسبة والرد . ( 5 ) المقنعة : باب ميراث الأخوة والأخوات ص 105 س 14 قال : وإذا لم يوجد مع الأزواج قريب إلى قوله : رد باقي التركة على الأزواج . ( 6 ) المهذب : ج 2 باب ميراث الأزواج والزوجات ص 141 س 8 قال : فإن مات رجل وخلف زوجته إلى قوله : كان لها الربع والباقي للإمام . ( 7 ) السرائر : ( فصل وأما ترتيب الوارث ) ص 397 س 25 قال : فأما مع الزوجة فإنه يستحق ( أي الإمام ) ما بقي بعد سهمها وفرضها بغير خلاف .